فعل الصائم ما يثير شهوته مع جهله بخروج شيء

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

قرأت في فتوى لكم أن الشهوة لا تبطل الصيام إن لم تكن متعمدة، أنا كنت أجهل الكثير عن ديني - ولكن الحمد لله - فإن الله هداني، وكنت حين أصوم أفعل أشياء تثير الشهوة، ولست أعلم إن كنت أفرز إفرازات أم لا.

إن كان كفارة ما كنت أفعله بجهل هو الصوم؛ فإن ذلك من الأمور الشاقة عليّ، لأن جسمي لا يتحمل كثرة الصيام ويرهقني جداً. فهل أنا مطالبة بالقضاء، وإن كنت كذلك، فهل لي أن أطعم الطعام لمساكين، لأني - كما ذكرت - يشق عليّ الصيام؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ على أختنا السائلة بالهداية والسؤال عن أحكام دينها، كما نسأله أن يثبتها على الهدى والرشاد، أما بالنسبة لما ذكرت من أنها كانت تعمل ما يثير الشهوة أثناء الصيام مع عدم علمها بخروج شيء، فإن ذلك غير مفطر، ولا تطالب بقضاء ولا كفارة، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد فعل ما يثير الشهوة خلال الصيام.

والله أعلم.