هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام؟
الإجابة: الحمد لله
نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه.